المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1-مستند ادخال. 2-محضر لجنة التسلم او طلب الشراء. 3-قرار الاحالة وامر الشراء. 4-الفاتورة او بوليصة الشحن. 5-التقرير الاولي المنظم في ميناء الوصول. ب-تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر وترسل نسخة من مستند الادخال إلى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة