المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة لا تتجاوز قيمتها عند الشراء (10000) عشرة الآف دينار إلى أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة او اهلية او جمعية خيرية او ناد رياضي او هيئة ثقافية او فنية او أي مؤسسة اقليمية او دولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك