المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاعارة او التأجير او الاهداء بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك