المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

للمدير العام بناء على تنسيب المدير اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة إلى دائرة حكومية اخرى بحاجة اليها على ان يتم اعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك