المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
للمدير العام بناء على تنسيب المدير اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة إلى دائرة حكومية اخرى بحاجة اليها على ان يتم اعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026