المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المؤسسة يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من انها غير صالحة للاستعمال او البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026