المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
على امين المستودع في المؤسسة القيام بما يلي:-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل سنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026