المادة 50 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم او تنفيذ اشغال للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر تقصيره في التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026