المادة 51 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

تعفى المؤسسة من توجيه أي اخطار او انذار الى أي متعهد للقيام بأي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الاخطار او الانذار عدلياً او عادياً ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك