المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
يتوجب عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة ان تعزز بمستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي تم بيعها ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة إلى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026