المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

أ- يحق لكل من لجنة العطاءات ولجنة العطائات الفرعية الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المؤسسة او خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للمجلس بناءً على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المركزية منح الخبراء والفنيين الذين كلفتهم تلك اللجنة بأعمال من داخل المؤسسة او خارجها مكافآت مالية تتناسب مع تلك الاعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة