المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
أ- يحق لكل من لجنة العطاءات ولجنة العطائات الفرعية الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المؤسسة او خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للمجلس بناءً على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المركزية منح الخبراء والفنيين الذين كلفتهم تلك اللجنة بأعمال من داخل المؤسسة او خارجها مكافآت مالية تتناسب مع تلك الاعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026