المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجنة العطاءات اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026