المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة لها بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم عليه وذكر اسمه ووظيفته اضافة إلى توقيع امين المستودع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026