المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
تتولى مديرية الشؤون الادارية في المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقتراح الخطط اللازمة لادارة اللوازم بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذها وتقديم المشورة والتوصيات لمديريات المؤسسة فيما يتعلق بإدارة اللوازم.
ب-طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج-متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026