المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

تتولى مديرية الشؤون الادارية في المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح الخطط اللازمة لادارة اللوازم بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذها وتقديم المشورة والتوصيات لمديريات المؤسسة فيما يتعلق بإدارة اللوازم. ب-طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها. ج-متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك