المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

تتولى مديرية الانشاءات والصيانة في المؤسسة ما يلي:- أ-تنفيذ الاشغال الخاصة بالمؤسسة واقتراح الخطط اللازمة لادارتها. ب-الاشراف على الاشغال الخاصة التي ينفذها المتعهدون ومراقبة تنفيذها اما مباشرة او بالاشتراك مع متعهدين آخرين او مستشارين. ج-فحص الاشغال الخاصة بالمؤسسة وتسلمها. د-القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالمؤسسة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. ه- متابعة تنفيذ عقود الاشغال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك