المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
تتولى مديرية الانشاءات والصيانة في المؤسسة ما يلي:-
أ-تنفيذ الاشغال الخاصة بالمؤسسة واقتراح الخطط اللازمة لادارتها.
ب-الاشراف على الاشغال الخاصة التي ينفذها المتعهدون ومراقبة تنفيذها اما مباشرة او بالاشتراك مع متعهدين آخرين او مستشارين.
ج-فحص الاشغال الخاصة بالمؤسسة وتسلمها.
د-القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالمؤسسة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
ه- متابعة تنفيذ عقود الاشغال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026