المادة 54 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المساعد او المدير على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك