الأنظمة
نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 9 لسنة 1980
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلس: مجلس ادارة المؤس…
- المادة 3أ- ينطبق على المؤسسة فيما يتعلق باللوازم والاشغال الخاصة بها ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية) رقم (53) لسنة 1978 او اي نظام يحل محله او يعدله.…