المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 9 لسنة 1980
أ- ينطبق على المؤسسة فيما يتعلق باللوازم والاشغال الخاصة بها ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية) رقم (53) لسنة 1978 او اي نظام يحل محله او يعدله.
ب- تطبيقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس في المؤسسة صلاحيات مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في النظام المشار اليه في تلك الفقرة كما يمارس الرئيس والمدير العام والمدير واللجنة في المؤسسة الصلاحيات المخولة لكل منهم في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026