المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

يلتزم أمين المستودع في الهيئة بما يلي: - أ - تقديم الكفالة اللازمة وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها. ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة كل ستة اشهر على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة