المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

يتم بيع اللوازم بموافقة الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال. ب- اذا كانت صالحة وفائضة عن الحاجة. ج- اذا استدعى تبديلها بأجهزة قابلة للاستعمال وفقا لحاجة الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك