المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
تتولى لجنة يشكلها الرئيس بيع اللوازم بالمزايدة بالظرف المختوم ولأعلى سعر شريطة ان يكون متناسبا مع قيمتها الدفترية أو التقديرية الحالية، وتعزز مستندات اخراجها بنسخة من قائمة البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026