المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

تتولى لجنة يشكلها الرئيس بيع اللوازم بالمزايدة بالظرف المختوم ولأعلى سعر شريطة ان يكون متناسبا مع قيمتها الدفترية أو التقديرية الحالية، وتعزز مستندات اخراجها بنسخة من قائمة البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة