المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تأمين اللوازم التي تحتاج اليها الهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يكون المدير مسؤولا عن حسن سير عمل المديرية في متابعة شؤون اللوازم والاشغال في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة