المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تأمين اللوازم التي تحتاج اليها الهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يكون المدير مسؤولا عن حسن سير عمل المديرية في متابعة شؤون اللوازم والاشغال في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026