المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة الهيئة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع المديريات الأخرى ومتابعة تنفيذ تلك الخطط. ب- شراء اللوازم والاشغال اللازمة للهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر. ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلات اللوازم وسجلات العهدة واعتماد النماذج اللازمة لهذه الغاية. و- إجراء الجرد السنوي للوازم أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة