المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
أ- يتم شراء اللوازم بطلب يقدم الى المديرية يتضمن مبررات الشراء وبياناً وافياً بمواصفاتها وتحديداً لكمياتها.
ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كافٍ لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026