المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
تنظم اجراءات طرح عطاء الاشغال وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلان والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاء وفي المقاولين او الاستشاريين بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026