المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يتم تنفيذ الاشغال في الهيئة بطريقة استدراج العروض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026