المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

يتم تنفيذ الاشغال في الهيئة بطريقة استدراج العروض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة