المادة 37 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
أ- يجوز تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:-
1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض.
2- لغايات توحيد الآليات والاجهزة والمعدات اللازمة للاشغال او التوفير في اقتناء قطعها التبديلية اواذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة او الآليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد.
3- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية.
4- اذا كان تنفيذ الاشغال يتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة.
ب- يتم تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة من الخبراء والمختصين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026