المادة 40 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

أ-1- يراعى عند تنفيذ الاشغال عدم اجراء أي اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او حجم الخدمات الفنية وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه. 2- يعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء دليلا كافيا على ضرورة تنفيذ ذلك العمل. ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا تعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة على الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري. ج- اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في اثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال سواء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للاشراف على تنفيذ المشاريع فإن قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى الهيئة يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الامر التغييري لأخذ الموافقات اللازمة عليها ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المهندس المشرف اذا كانت قيمة تلك الاعمال او التعديل او الاضافة او التغيير تقل عن (5%) من قيمة العطاء او لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ايهما اقل. 2- بقرار من لجنة العطاءات اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية في اثناء التنفيذ لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة العطاء. 3- بقرار من لجنة العطاءات بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الرئيس لهذه الغاية اذا كانت قيمة التجاوز في الاعمال الاضافية والكميات في اثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة