المادة 41 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
أ- لا تنظر اللجنة التي طرحت العطاء في عروض المتعهدين المخالفة لشروط العطاء او في أي من الحالات التالية:-
1- عدم ارفاق كفالة دخول العطاء.
2- وجود تحفظات او شروط مالية للعطاء.
3- وجود أي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض.
4- التأخر في تسليم العروض.
ب- يجوز للجنة التي طرحت العطاء ان تستبعد عروض المتعهدين في أي من الحالتين التاليتين: -
1- عدم توقيع المتعهد على العروض.
2- عدم كتابة اسعار الوحدة للبنود بالكلمات إضافة الى الارقام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026