المادة 41 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

أ- لا تنظر اللجنة التي طرحت العطاء في عروض المتعهدين المخالفة لشروط العطاء او في أي من الحالات التالية:- 1- عدم ارفاق كفالة دخول العطاء. 2- وجود تحفظات او شروط مالية للعطاء. 3- وجود أي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض. 4- التأخر في تسليم العروض. ب- يجوز للجنة التي طرحت العطاء ان تستبعد عروض المتعهدين في أي من الحالتين التاليتين: - 1- عدم توقيع المتعهد على العروض. 2- عدم كتابة اسعار الوحدة للبنود بالكلمات إضافة الى الارقام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة