المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

أ- لا يجوز اجراء أي محو او كشط او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او الاشغال والقيام بأي إضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الاجراء إضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها. ب- إضافة الى النسخة الورقية يجوز حفظ الدفاتر والسجلات والطلبات والمستندات بالطرق الالكترونية على ان تبين طرق حفظها وتعديلها وشطبها وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة