المادة 44 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

اذا لم تحدد في دعوة العطاء مدة لالتزام المتعهد بعرضه فتكون مدة هذا الالتزام تسعين يوما من تاريخ ايداع العرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة