المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد لوازم من أي مورد او متعهد تمت احالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة