المادة 31 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
أ- يجري التسليم والاستلام بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما .
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها المدير التنفيذي بصورة مؤقتة لهذه الغاية.
ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم .
د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات اللازمة .
ه- على امين المستودع اعلام المدير التنفيذي ورئيسه المباشر عن وقوع أي تعد خارجي على المستودع حال اكتشافه , وعلى المدير التنفيذي ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك .
و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة اعلام المدير التنفيذي فورا بذلك وعلى المدير التنفيذي اعلام الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فوراً واتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة لذلك وتزويد وزير المالية والرئيس بنتائج تلك الاجراءات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026