الأنظمة
نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 0 ال…
- المادة 3المدير التنفيذي مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وفقاً لاحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه .
- المادة 4يكون المدير مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها …
- المادة 5تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط اللازمة لادارة اللوازم في المؤسسة ومتابعة تنفيذها 0 ب-تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وتخزينها وفقاً لاحكام هذا النظ…
- المادة 6لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.
- المادة 7أ- يقدم طلب الشراء الى المديرية قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة . ب-…
- المادة 8يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي :- أ-تطبيق مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء 0 ب-الحصول على أكثر اللوازم جودة بأنسب الأسعار وبأفضل الشروط . …
- المادة 9اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضليه للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على أ…
- المادة 10أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك: 1-اذا لم تتوافر اللوازم ا…
- المادة 11مع مراعاة صلاحيات الشراء وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء اللوازم بأي من الطريقتين التاليتين :- أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفا…
- المادة 12يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية وفقا للصلاحيات المخولة لها :- أ-للرئيس : 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء 0 2-شراء مشتريات …
- المادة 13أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات ) برئاسة المدير التنفيذي وعضوية احد اعضاء المجلس نائباً للرئيس والمدير والمدير المالي واي من مديري المديريات وتمارس هذه اللجنة الم…
- المادة 14أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والاختصاصين من داخل المؤسسة او خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها . ب - للمدير التنفيذي بناء على توصية اللجنة…
- المادة 15تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم ال…
- المادة 16يطرح الرئيس العطاءات ويحدد ثمناً لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على…
- المادة 17يتولى المدير التنفيذي او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذاً لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها .
- المادة 18للمدير التنفيذي ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تمت احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم…
- المادة 19أ- يشكل المدير التنفيذي لجنة استلام او اكثر تتالف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام تناط بهم مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤس…
- المادة 20أ- تقوم لجنة الاستلام بالاجراءات التالية :- 1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده , مع …
- المادة 21أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة الاستلام او امين المستودع مباشرة , على ان تكون معززة بالوثائق التالية :- 1-مستند الادخال. 2-محضر لجنة الإستلام. 3…
- المادة 22تقيد عهدة حسب الاصول في قيود اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم تم شطبها 0
- المادة 23أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال . ب- يتم ترقيم المس…
- المادة 24أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير التنفيذي او من يفوضه 0 ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستل…
- المادة 25عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او…
- المادة 26أ- 1- يتم بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك…
- المادة 27اذا تبين للمدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت لل…
- المادة 28يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند ا…
- المادة 29أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال لاي سبب اخر . ب- للمدير التنفيذي شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها…
- المادة 30اذا اقتنع المدير التنفيذي بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف …
- المادة 31أ- يجري التسليم والاستلام بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعه…
- المادة 32يحظر الحك والكشط او المسح او الشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر…
- المادة 33للمجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم واي لجان اخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام ويحدد في قراره مقدا…
- المادة 34مع مراعاة احكام اي نص تشريعي اخر ، يجري قيد ما يتم تحصيله وفقاً لاحكام هذا النظام من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايراداً للمؤسسة 0
- المادة 35على امين المستودع في المؤسسة :- ?أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ?ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدت…
- المادة 36اذا تسبب أي من العاملين في المؤسسة او غيرهم في فقد او اتلاف لوازم للمؤسسة عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال يجوز للمدير التنفيذي تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع اذا زادت قيمة…
- المادة 37يشكل المدير التنفيذي في بداية كل سنة لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة برئاسة المدير وعضوية مدير وحدة التدقيق الداخلي لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على…
- المادة 38للمجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي حرمان أي متعهد من توريد لوازم المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر تقصيره في التنفيذ.
- المادة 39أ- لا يجوز لاي من العاملين في المؤسسة الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في العطاءات التي تطرحها المؤسسة اذا كان بينه وبين احد المتنافسين او المحال عليهم العطاء مصلحة مب…
- المادة 40لا ينطبق هذا النظام على التعاقد والمشتريات الخاصة بالمنح والمساعدات والخدمات الفنية والمالية المقدمة للقطاع الخاص التي تصدر بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنس…
- المادة 41أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير التنفيذي. ب- للمدير التنفيذي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير او اي من مديري المد…
- المادة 42في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما و…
- المادة 43يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.