المادة 20 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
أ- تقوم لجنة الاستلام بالاجراءات التالية :-
1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده , مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشانها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم لها .
2-تسلم اللوازم الموردة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ توريدها 0
3-تنظيم محضر استلام باللوازم الموردة , مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض .
ب- اذا نشأ خلاف بالرأي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع الامر للمدير التنفيذي للبت فيه ويكون قراره قطعياً .
ج- اذا قررت لجنة الاستلام رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر الاستلام الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا , وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة .
د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفض تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه , الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد فاذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له , فيعتبر متنازلا عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل او الاتلاف اذا استدعى الامر ذلك.
ه- يتم تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم وكمياتها , واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن , ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026