المادة 21 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة الاستلام او امين المستودع مباشرة , على ان تكون معززة بالوثائق التالية :- 1-مستند الادخال. 2-محضر لجنة الإستلام. 3-قرار الاحالة او طلب الشراء 0 4-الفاتورة او بوليصة الشحن . ب- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى امين المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكنا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك