المادة 13 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات ) برئاسة المدير التنفيذي وعضوية احد اعضاء المجلس نائباً للرئيس والمدير والمدير المالي واي من مديري المديريات وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها مرة كل سنة.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور غالبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها باغلبية اصوات اعضائها ، ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً.
ج- يسمي المدير التنفيذي احد موظفي المؤسسة اميناً لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
د- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة من قبل المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026