المادة 12 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية وفقا للصلاحيات المخولة لها :- أ-للرئيس : 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء 0 2-شراء مشتريات لا تزيد قيمتها على (000,20) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي لمدة سنة ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها. ب-للمدير التنفيذي : 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء 0 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (000,10) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (000,20) عشرين الف دينار الا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة العطاءات المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك