المادة 25 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او أتلفت حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026