المادة 26 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
أ- 1- يتم بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير التنفيذي لهذه الغاية .
2- تضع اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة المدير التنفيذي عليها.
ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026