المادة 24 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير التنفيذي او من يفوضه 0
ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026