المادة 8 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي :-
أ-تطبيق مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء 0
ب-الحصول على أكثر اللوازم جودة بأنسب الأسعار وبأفضل الشروط .
ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026