المادة 9 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ-اعطاء الافضليه للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء .
ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصوره دائمة في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026