المادة 10 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك:
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها .
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة الى خارج المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 1) و ( 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وان يشترك في عملية الشراء موظف ، او اكثر ، من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026