المادة 7 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

أ- يقدم طلب الشراء الى المديرية قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة . ب- يحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف وافٍ للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها وتحميلها والقيمة التقديرية لها 0 ج- يتم الشراء بموجب امر شراء صادر عن المدير التنفيذي او من يفوضه وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك