المادة 37 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
يشكل المدير التنفيذي في بداية كل سنة لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة برئاسة المدير وعضوية مدير وحدة التدقيق الداخلي لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها اليه خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026