المادة 36 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

اذا تسبب أي من العاملين في المؤسسة او غيرهم في فقد او اتلاف لوازم للمؤسسة عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال يجوز للمدير التنفيذي تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع اذا زادت قيمة هذه اللوازم على (100) مائة دينار ليتخذ القرار المناسب بشأنه وفقا لتقرير اللجنة , اما اذا قلت قيمتها عن هذا المبلغ فيتخذ المدير القرار المناسب بشأن هذا الموضوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك