المادة 35 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
على امين المستودع في المؤسسة :-
?أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
?ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل, معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026