المادة 34 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

مع مراعاة احكام اي نص تشريعي اخر ، يجري قيد ما يتم تحصيله وفقاً لاحكام هذا النظام من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايراداً للمؤسسة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك