المادة 38 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
للمجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي حرمان أي متعهد من توريد لوازم المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر تقصيره في التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026