المادة 42 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير التنفيذي صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في هذين النظامين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026